الشيخ الطوسي
369
الخلاف
ورسوله ) ( 1 ) . وقال الشافعي : أفضل التشهد ما رواه ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن ، وكان يقول ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا طريقة الاحتياط ، وأيضا ما رويناه فيه زيادة والأخذ بالزيادة أولى ، وأيضا فهو زيادة في الثناء على الله تعالى ، وذكر صفاته فينبغي أن يكون أفضل . مسألة 128 : الصلاة على النبي فرض في التشهدين ، وركن من أركان الصلاة ، وبه قال الشافعي في التشهد الأخير ( 3 ) ، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمر ، وابن عمر وجابر وأحمد وإسحاق ( 4 ) . وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : أنه غير واجب ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك ، وأيضا قوله تعالى
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 301 ، وسنن الترمذي 2 : 81 ، وسنن النسائي 2 : 240 ، والهداية 1 : 51 ، والمبسوط 1 : 27 ، والمجموع 3 : 456 ، والمحلى 3 : 270 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 291 حديث 900 ، وسنن الترمذي 2 : 83 ، وصحيح مسلم 1 : 302 ، والأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 455 ، ومغني المحتاج 1 : 174 ، والمحلى 3 : 270 ، والمبسوط 1 : 27 . ( 3 ) الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 463 ، والمغني لابن قدامة 1 : 542 ، والمبسوط 1 : 29 ، والهداية 1 : 52 ، ومغني المحتاج 1 : 173 ، والفتح الرباني 4 : 28 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 541 ، والفتح الرباني 4 : 28 ، والمجموع 3 : 467 . ( 5 ) الهداية 1 : 52 ، والمبسوط 1 : 29 ، والمجموع 3 : 467 ، والمغني لابن قدامة 1 : 541 ، والفتح الرباني 4 : 28 .